الأربعاء، 31 يوليو 2013
11:50 ص

الصفقات العمومية

الصفقات العمومية :





1 تعريف : وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .


2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة


وللتعمق اكثر في دراسة الصفقات العمومية يمكن تحميل الكتب التالية:

الصفقات العمومية عمار عوابدي

التحميل من هنا

تطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر

التحميل من هنا

محاضرات الأستاذ الدكتور عمار بوضياف

التحميل من هنا

منازعات الصفقات العمومية

التحميل من هنا




2 التعليقات: